أكتوبر 5, 2024
Sharkawy Website
  Law For All Home Page
من نحن | سؤال وجواب | ضوابط استخدام الموقع | خريطة الموقع
الصفحة الرئيسية > سؤال وجواب > أسئلة عمالية > الأعمال التحضيرية والتكميلية وأعمال النظافة والحراسة
 

الأعمال التحضيرية والتكميلية وأعمال النظافة والحراسة

ما هى الأعمال التجهيزية؟

الأعمال التجهيزية هى الأعمال اللازمة لإدارة الماكينات والآلات والأفران والغلايات والقزانات والقوى المحركة التى من شأنها تمكين المصنع من مزاولة عمله اليومى فى مواعيد العمل المقررة (مادة (1) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 113 لسنة 2003).

ما هى الأعمال التكميلية؟

الأعمال التكميلية هى (مادة (2) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 113 لسنة 2003):

1.         الأعمال اللازمة لإستكمال إصلاح الماكينات أو الآلات عند حدوث خلل أو عطل بها يترتب عليه تعطيل العمل فى الوردية التالية.

2.         الأعمال اللازمة لإستمرار سير العمل فى حالة حدوث خلل أو عطل فى عمليات حفر آبار البترول.

3.         الأعمال اللازمة لإستكمال الشحن والتفريغ التى يترتب على عدم إنجازها تأخر تصدير أو تسليم المنتجات والبضائع التى تصل فى مواعيد لم تكن متوقعة.

4.         إنهاء العمليات التكميلية الصناعية التى لا يجوز من الوجهة الفنية تراكمها دون إنهاء.

ما هى أعمال الحراسة؟

أعمال الحراسة هى الأعمال التى يقوم بها الخفراء وعمال الإطفاء والعمال المخصصون للحراسة (مادة (3) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 113 لسنة 2003).

ما هى أعمال النظافة؟

أما أعمال النظافة فهى الأعمال التى يقوم بها الفراشون والعمال المخصصون لنظافة أماكن العمل (مادة (4) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 113 لسنة 2003).

يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية فى الأعمال المشار إليها فى المواد السابقة 48 ساعة فى الأسبوع ويخفض هذا الحد إلى 42 ساعة فى الأسبوع بالنسبة للعمال الذين يعملون فى المنشآت الصناعية المحددة بالقانون رقم 133 لسنة 1961 والقرارات المنفذة له

ويكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية فى هذه الأعمال اثنتى عشرة ساعة فى الأسبوع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة رقم (85) من هذا القانون.

ما هى أعمال النظافة؟

أما أعمال النظافة فهى الأعمال التى يقوم بها الفراشون والعمال المخصصون لنظافة أماكن العمل (مادة (4) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 113 لسنة 2003).

يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية فى الأعمال المشار إليها فى المواد السابقة 48 ساعة فى الأسبوع ويخفض هذا الحد إلى 42 ساعة فى الأسبوع بالنسبة للعمال الذين يعملون فى المنشآت الصناعية المحددة بالقانون رقم 133 لسنة 1961 والقرارات المنفذة له

ويكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية فى هذه الأعمال اثنتى عشرة ساعة فى الأسبوع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة رقم (85) من هذا القانون.

 
Copyright © 2008 - 2009 Sharkawy & Sarhan. All rights reserved.
Site Developed By EgyME.com Powered by EgyME.net