صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ما هو صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
يهدف صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة وفقاً للقانون (مادة (71) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (169) من لائحته التنفيذية). ولقد تم إنشاء الصندوق فى 10 يونيو 1964 (القرار 67 لسنة 1964 بإنشاء صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات). وتم تجديد إنشاؤه فى كل قانون جديد يصدر بخصوص الجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما تم إعادة تشكيل مجلس إدارته فى كل قانون جديد.
كيف يدار صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من (13) عضواً برئاسة وزير التضامن الإجتماعى ويتم تشكيل المجلس كالآتى (المادة (72) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 والمواد (170 و 171) من لائحته التنفيذية):
1- خمسة من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية يختارهم مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. ويقوم مجلس إدارة الإتحاد بإرسال كشف بأسماء المرشحين الذين قام بإختيارهم لعضوية مجلس إدارة الصندوق إلى وزارة الشئون الإجتماعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الإتحاد العام بطلب أسماء المرشحين، على أن يمثل كل منهم نشاطاً نوعياً مختلفاً وأن يكون من بينهم ممثلاً للجمعيات والمؤسسات الأهلية للوجه القبلى وآخر للوجه البحرى وثالث للجمعيات ذات النفع العام.
2- ثلاثة أعضاء يتم إختيارهم من رؤساء الإدارات المركزية بوزارة التضامن الإجتماعى يختارهم وزير الشئون الإجتماعية.
3- أربعة أعضاء من الشخصيات العامة المعنية بالمسائل الإجتماعية يختارهم وزير التضامن الإجتماعى.
ويصدر وزير التضامن الإجتماعى قراراً بتشكيل المجلس ونظام العمل فيه وتشكيل أمانته الفنية. وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه. ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل في المجلس قرار من وزير التضامن الإجتماعى، ويجوز إعادة تعيين العضو لمدة أو لمدد أخرى بذات الإجراءات السابقة (مادة (72،73) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (717،170) من لائحته التنفيذية).
ما هى إختصاصات صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنه على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتى: (مادة (74) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (172) من لائحته التنفيذية).
1- إتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
2- إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات إعانتها.
3- جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع فى أنشطتها.
4- إصدار النشرات التى تمكن المتبرعين فى الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم.
5- إعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحادات النوعية والإقليمية التى ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة فى العمل الإجتماعى التطوعى.
6- رسم السياسة العامة لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الإعانات.
8- توزيع الإعانات على الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
9- إعتماد اللائحة الداخلية للصندوق.
10- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق.
11- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى.
12- النظر فى كل ما يرى وزير التضامن الإجتماعى عرضه من مسائل تدخل فى إختصاص الصندوق.
هل يمكن أن يكون لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية مدير؟
لمجلس إدارة الصندوق أن يعين مديراً لإدارة الصندوق بناء على ترشيح من وزير التضامن الإجتماعى. وتحدد اللائحة الداخلية للصندوق إختصاصات مدير الصندوق (مادة رقم (175) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). يصدر وزير التضامن الإجتماعى قراراً باللائحة الداخلية للصندوق تتضمن أجهزة وإدارات وأقسام الصندوق وتنظيم العمل به، ويحدد إختصاصات مدير الصندوق وسائر الإختصاصات الأخرى (مادة رقم (176) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
ما هى أهداف صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
تخصص موارد الصندوق للصرف منها لتحقيق أغراضه وعلى وجه الخصوص ما يأتى (مادة رقم (178) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002):
1- تقديم الإعانات للجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً لأحكام القانون.
2- إصدار النشرات التى تمكن المتبرعين فى الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم.
3- إعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحادات النوعية والإقليمية التى ينتمون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة فى العمل الإجتماعى التطوعى.
4- إقامة المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية بهدف تنمية موارده.
ما هى أنواع الإعانات التى يعطيها الصندوق؟
هناك نوعان من الإعانات: الإعانات الدورية والإعانات الإنشائية أو التأثيثية (المواد (2 و 3) من قرار وزير التضامن الإجتماعى رقم 68 لسنة 1964 بشأن قواعد منح الإعانات للجمعيات والمؤسسات الخاصة والإتحادات). وهناك أيضاً إعانات إستثنائية والتى تخضع لمتطلبات بسيطة (مادة 4 من القرار رقم 68/1964).
· الإعانات الدورية:
تقدر الإعانة على أساس ما تقوم به الجمعية أو المؤسسة الخاصة من خدمات إجتماعية منظمة مع مراعاة مستوى الخدمة ومتوسط تكلفتها طبقاً لما يحدده القرار الوزارى لكل ميدان من ميادين الخدمة بحيث لا تتجاوز قيمة الإعانة 75% من إجمالى مصروفاتها عن السنة السابقة مع إلتزام الهيئة بتدبير باقى مصروفاتها بوسائلها الخاصة (مادة (2(أ)) من القرار رقم 68/1964).
حصول الهيئة على إعانة معينة فى سنة ما لا يكسبها حق المطالبة بمثل هذه الإعانة فى المستقبل بل الأمر منوط بدائرة نشاطها ونتائج التفتيش عليها وقدر الإعانة المقررة (مادة (2(ب)) من القرار رقم 68/1964).
يجوز لمجلس إدارة صندوق الإعانات للجمعيات والمؤسسات الخاصة منح بعض الجمعيات والمؤسسات والإتحادات إعانات دورية تغطى مصروفاتها بالكامل لمواجهة نشاط إجتماعى معين تدعمه الوزارة ولإستكمال أوجه النشاط العامة بالجمعية أو المؤسسة أو الإتحاد (مادة (4(أ)) من القرار رقم 68/1964).
· الإعانات الإنشائية أو التأثيثية:
يجوز للوزارة أن تساهم فى تنفيذ المشروعات الإجتماعية التى تقوم بها الجمعيات أو المؤسسات أو الإتحادات على الوجة الذى تقترحه مديريات الشئون الإجتماعية بحيث لا تزيد المنحة عن 75% من تكاليف المشروع بحد أقصى 5000 جنيه. ويشترط أن تتحقق الوزارة من توافر المال اللازم لدى الجمعية أو المؤسسة أو الإتحاد لتغطية تكاليف المشروع (مادة (3(أ)) من القرار رقم 68/1964).
يجب أن تتقدم الجمعية أو المؤسسة أو الإتحاد بطلب الإعانة مستوفياً جميع تفصيلات المشروع لمديرية التضامن الإجتماعى المختصة لإعتماده منها بشرط أن يكون المشروع محققاً للغرض الذى قامت الجمعية أو المؤسسة أو الإتحاد من أجله ومطابقاً لنظامها الأساسى (مادة (3(ب)) من القرار رقم 68/1964).
يجب قبل منح الإعانة الإنشائية أو التأثيثية أن تقدم الجمعية أو المؤسسة أو الإتحاد تعهداً كتابياً بتنفيذ المشروع على الوجه الذى أقرته الوزارة وفى المدة التى تحددها لإتمامه. فإذا لم تقم الهيئة بالتنفيذ فى الموعد المحدد أو قامت صعوبات تحول دون ذلك، وجب على الهيئة رد الإعانة التى منحت لها لهذا الغرض ما لم تمنح الهيئة مهلة أخرى للتنفيذ (مادة (3(ج)) من القرار رقم 68/1964).
يجوز لمجلس إدارة الصندوق منح إعانات إنشائية أو تأثيثية تعادل تكاليف المشروع فى الأحوال والأوضاع التى تقررها الوزارة بناء على إقتراح الإدارة المختصة (مادة (4(ب)) من القرار رقم 68/1964).
· الإعانات الإستثنائية:
يجوز لمجلس إدارة الصندوق منح إعانات إستثنائية لمواجهة العجز فى الإيرادات أو سداد الديون أو المصروفات الطارئة أو غيرها فى حدود 2000 جنيه (مادة (4(ج)) من القرار رقم 68/1964).
ما هى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يحق لها الحصول على إعانات من الصندوق؟
يجب أن تتوافر الشروط الآتية عند منح الإعانات (مادة (1) من القرار رقم 68/1964):
1- أن تكون الجمعية أو المؤسسة الخاصة مشهره طبقاً للقانون الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنفذه لجميع أحكامه وشروطه.
2- ألا يكون نشاطها قاصراً على أعضائها.
3-أن يكون غرضها من بين الميادين المحددة بالقرارات الوزارية التى تصدر فى هذا الشأن.
4-أن يكون قد مضى على مباشرتها لنشاطها سنة على الأقل.
5- أن تسير أنظمتها المالية طبقاً للوائح الموحدة التى تعتمدها الوزارة وتكون على إستعداد لتنفيذ توجيهاتها.
6- أن تكون الوزارة قد تحققت عن طريق التفتيش الإجتماعى والمالى من تحقيقها للغرض الذى انشئت من أجله.
7- أن يكون لها مراقب حسابات طبقاً لأحكام القانون.
8- أن يعتمد الجهاز المركزى للمحاسبات حسابها الختامى.
يجوز لمجلس إدارة الصندوق التجاوز عن بعض الشروط المذكورة أعلاه بناء على إقتراح الإدارة المختصة (مادة (5) من القرار رقم 68/1964).
ما هى موارد صندوق الإعانات؟
تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتى (مادة (75) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (174) من لائحته التنفيذية):
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً للقانون.
2- الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق.
3- ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يتم حلها.
4-حصيلة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية متضمنة الرسوم المفروضة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1942.
5- حصيلة رسوم قيد ملخصات نظم الجمعيات والمؤسسات الأهلية وحصيلة رسوم منح صور وقيد ملخصات تلك النظم.
6- حصيلة الموارد التى خصصتها القوانين أرقام: 10 لسنة 1922 و 93 لسنة 1973 و159 لسنة 1981 واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002 وأى قانون أخر.
7- عائد المشروعات الخدمية أو الإنتاجية أو الحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية التى يقيمها الصندوق بهدف تنمية موارده.
هل يجوز لصندوق الإعانات أن يقيم المشروعات أو الحفلات الخيرية؟
للصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه وتنمية موارده أن يقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية، وله أن يعهد بتلك المشروعات أو الأنشطة لإحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية لحسابه (مادة رقم (173) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
هل يخضع صندوق الإعانات لأى قيود مالية؟
تكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويرحل فائض الصندوق من سنة إلى أخرى (مادة رقم (177) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
يفتح للصندوق حساب خاص باسمه لدى أحد البنوك المعتمدة تودع به كافة متحصلات الصندوق، وتنظم اللائحة الداخلية للصندوق قواعد وإجراءات الصرف (مادة رقم (179) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
تخضع حسابات الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.