أكتوبر 5, 2024
Sharkawy Website
  Law For All Home Page
من نحن | سؤال وجواب | ضوابط استخدام الموقع | خريطة الموقع
الصفحة الرئيسية > سؤال وجواب > القواعد الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية > تأسيس مؤسسة أهلية
 

كيف يتم تأسيس مؤسسة أهلية مصرية؟

يتولى طلب قيد المؤسسة الأهلية منشأ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية (مادة رقم (124) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

ما هى الاوراق المطلوبة؟

1.         النموذج رقم (20)(إستمارة تسجيل) (مادة رقم (124) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

2.      نسختان من النظام الأساسى للمؤسسة الأهلية  موقعاً عليهما من المؤسس أو المؤسسين، أو صورتان من السند الرسمى لإنشاء المؤسسة الأهلية مصدقاً عليها بمطابقتهما للأصل من الجهة التى تم توثيق السند الرسمى أمامها أو إشهاره لديها، أو صورتان من الوصية المنشئة للمؤسسة الأهلية مصدقا عليهما بمطابقتها لأصل الوصية المشهرة (مادة رقم (124) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).  لابد أن يشتمل النظام الأساسى أو السند الرسمى أو الوصية بإنشاء المؤسسة الأهلية على البيانات الآتية:

(‌أ)         إسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية (مادة (57) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (121) من لائحته التنفيذية).

(‌ب)    الغرض الذى تم إنشاء المؤسسة لتحقيقه (مادة (57) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (121) من لائحته التنفيذية).

(‌ج)     بيان تفصيلى عن الأموال المخصصة لتحقيق أغراض  المؤسسة (مادة (57) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (121) من لائحته التنفيذية).

(‌د)       تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين  رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير (مادة (57) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (121) من لائحته التنفيذية).

(‌ه)      مدة مجلس الأمناء وطريقة تجديد العضوية فيه  وكيفية شغل الأماكن التى تخلو فى المجلس خلال تلك المدة (مادة رقم (121) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

3.         فإذا كان المؤسس أو أحد المؤسسين من الأشخاص الإعتبارية، وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت الوضع القانونى للشخص الإعتبارى (السجل التجارى) وإقرار صريح موقع من ممثله القانونى بالموافقة على تأسيس أو المشاركة فى تأسيس المؤسسة الأهلية قرار مجلس إدارة مثلاً فى حالة الشركة المساهمة) (مادة رقم (124) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

4.         سند شغل مقر المؤسسة (مادة رقم (124) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

5.    ما يفيد إيداع مبلغ مائة جنيه لحساب صندوق  إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه (مادة رقم (124) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

ما هى الخطوات؟

يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بأحد من الطرق الثلاثة الآتية (مادة رقم (120) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002):

1.      نظام أساسى يضعه المؤسس أو المؤسسون مبيناً فيه إسم كل منهم وصفته ومحل إقامته وجنسيته وحصته التى شارك بها فى تأسيس المؤسسة الأهلية ومكان وتاريخ التوقيع على هذا النظام، على أن يكون التوقيع من جميع المؤسسين.

2.      سند رسمى يصدر من المؤسس أو المؤسسين يتضمن  إفصاحاً صريحاًً عن إنعقاد إرادتهم على تخصيص المال لإنشاء المؤسسة الأهلية، وسندهم القانونى الذى يجيز لهم إجراء هذا التخصيص فى شأن المال المخصص .

3.   وصية مشهرة وفقاً لأحكام قانون الدولة التى تم  فيها الإيصاء، تتضمن إسم الموصى وصفته وجنسيته وسنده فى الإيصاء بتخصيص المال الموصى به لإنشاء مؤسسة أهلية.

متى كان إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى جاز لمن انشأها أن يعدل عنها بسند رسمى آخر وذلك إلى أن يتم قيدها، وذلك فى الفترة ما بين صدور السند الرسمى وقبل إنتهاء إجراءات قيد المؤسسة الأهلية (مادة (58) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (122) من لائحته التنفيذية).

ويجوز أن يكون العدول مقتصراً على جزء من الأموال المخصصة، وفى هذه الحالة يتم قيد المؤسسة الأهلية على أساس إختصاصها بالأموال التى بقيت مخصصة لها بعد إستبعاد ما عدل عنه المؤسس أو المؤسسون (مادة رقم (122) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002)

إذا كان إنشاء المؤسسة الأهلية بوصية، فيجوز للموصى أن يتقدم إلى الجهة الإدارية بطلب قيد ملخص الوصية، وعلى الجهة الإدارية فى هذه الحالة أن تفيد الموصى بإستيفاء الوصية لشروط قيد ملخصها أو تفيده بما يلزم تعديله فى الوصية لإتمام قيدها، وفى جميع الأحوال لا يتم قيد ملخص النظام الأساسى وكسب المؤسسة للشخصية الإعتبارية إلا بعد نفاذ الوصية ما لم يكن الموصى قد عدل عنها قبل وفاته (مادة رقم (123) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

فإذا لم يكن الموصى قد عدل عن الوصية قبل وفاته، وكانت الجهة الإدارية قد أفصحت عن جواز قيد الوصية، أو كان قد تم تعديل الوصية لإستيفاء شروط قيد ملخصها، التزمت الجهة الإدارية بقيدها خلال ستين يوماً من تاريخ إخطارها بنفاذ الوصية دون حاجة للتقدم بطلب جديد (مادة رقم (123) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

يتولى طلب قيد المؤسسة الأهلية منشأ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية (مادة رقم (124) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

وعلى مديرية التضامن الإجتماعى المختصة إمساك سجل خاص لإثبات تاريخ وساعة تقديم طلبات قيد ملخصات النظم الأساسية أو السندات الرسمية أو الوصايا المنشئة للمؤسسات بعد التحقق من إستيفائها للشروط ويكون ذلك على صورة منه تسلم إلى الطالب (مادة (59) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (126) من لائحته التنفيذية).

تثبت الشخصية الإعتبارية للمؤسسة الأهلية إعتباراً من اليوم التالى لقيد نظامها الأساسى أو السندات الرسمية أو الوصايا المنشئة أو بقوة القانون بمرور ستين يوماً من تاريخ طلب القيد أيهم أقرب (مادة رقم (127) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

وتلتزم الجهة الإدارية بإتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للمؤسسة أو ما فى حكمه بالوقائع المصرية خلال ستين يوماً من تاريخ ثبوت الشخصية الإعتبارية للمؤسسة، ويكون النشر بغير مقابل (مادة رقم (127 "2") من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

هل يجوز للمؤسسين استرداد مصاريف التأسيس؟

يكون مؤسسو المؤسسة الأهلية أو منشئوها بسند رسمى مسئولين عن النفقات اللازمة لإنشائها، فإن كان إنشاؤها بوصية عهد إلى أحد الأشخاص بتنفيذها، جاز لمنفذ الوصية بعد قيد المؤسسة الأهلية أن يسترد النفقات التى تكبدها فيما تعلق من الوصية بإنشاء المؤسسة الأهلية .ويكون الرد بقرار من مجلس الأمناء فى حدود ما يعتمده من نفقات فعلية وبما لايجاوز (2%) من قيمة الأموال المخصصة للمؤسسة الأهلية (مادة رقم (125) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

ما هى نوعية الأموال التى يجوز ان تخصص للمؤسسة؟

تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادى (مادة (56) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (116) من لائحته التنفيذية). ويجوز أن يكون المال عقاراً أو منقولاً (مادة (56) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (116) من لائحته التنفيذية).

كما يجوز أن ينص فى النظام الأساسى للمؤسسة الأهلية أو ما فى حكمه على أن يكون التخصيص وارداً على حصيلة ريع أو بيع عقار أو منقول، وطريقة إتمام هذا البيع وتوقيته، فإذا لم يتضمن النظام الأساسى أو ما فى حكمه طريقة البيع اختص مجلس الأمناء بتحديدها، وإذا لم يتضمن توقيتاً للبيع أعتبر البيع واجباً بمجرد طلب قيد النظام الأساسى أو ما فى حكمه أو بزوال آخر عقبة فى سبيل البيع، أيهما أقرب (مادة رقم (117) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

كيف يرد التخصيص فى المنقول؟

يرد التخصيص فى المنقول على (مادة رقم (116) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002):

1.         النقود بما فى ذلك عوائد إستثمار واستغلال  العقارات أو المنقولات.

2.      القيم المنقولة كالسندات والأسهم والحصص  والأوراق المالية أو التجارية بصفة عامة وشهادات الإستثمار والإيداع وأذون الخزانة وسنداتها، أو عائد أى من هذه القيم سواء أكانت مصرية أو أجنبية .

3.       المنقولات بمختلف أنواعها كالمجوهرات والكتب  والآلات والأدوات والأثاث والسفن واللنشات والمراكب بمختلف أنواعها، والطائرات والسيارات والمركبات وغيرها.

كيف يرد التخصيص فى العقار؟

يرد التخصيص فى العقار على (مادة رقم (116) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002):

1.         الملكية التامة للعقار بجميع خصائصها.

2.   أحد خصائص حق الملكية من إستعمال أو إستغلال أو  حق التصرف فى الرقبة.

3.   حقوق المنتفع بالعقار أيا كان السند القانونى  لذلك كالهبة أو الوصية أو غيرها.

4.   حقوق المستأجر على العقار فى حدود ما هو مقرر  قانوناً فى أحكام عقد الإيجار، وذلك بما لايزيد عن مدة الإجازة القانونية أو الإتفاقية بحسب الأحوال.

هل يمكن للمؤسسة تلقى التبرعات من الجمهور؟

يحق للمؤسسة الأهلية تلقى التبرعات من الجمهور إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القانون بخصوص تلقى تبرعات ووفقاً للشروط التى يضعها مقدم المال (مادة (62) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (136) من لائحته التنفيذية).

 

ما هى اجراءات زيادة رأسمال المؤسسة الأهلية ؟

للمؤسسة الأهلية زيادة رأسمالها بتخصيص مال أو أموال إضافية لتحقيق ذات الأغراض المحددة فى نظامها الأساسى أو ما فى حكمه، فإذا كانت الزيادة مقدمة من المؤسس أو المؤسسين أو من ورثة الموصى فى حالة الوصية، يتم ذلك بتخصيص المال وقيده فى سجلات المؤسسة الأهلية بعد إخطار الجهة الإدارية ببيان تفصيلى بالأموال الإضافية (مادة (62) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (136) من لائحته التنفيذية).  أما فى حالة زيادة رأسمال المؤسسة الأهلية بتخصيص مال أو أموال إضافية من غير المؤسسين أو ورثة الموصى فى حالة الوصية، تلتزم المؤسسة الأهلية بالتقدم لوزير التضامن الإجتماعى بطلب للموافقة على ذلك موضحاً به (مادة رقم (135) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002):

1.      إسم الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين مقدم المال ومحل  إقامته وجنسيته وحصته فى المال المقدم، وفى حالة الشخص الإعتبارى ما يثبت وضعه القانونى وإقرار موقع من ممثله القانونى بالموافقة على تخصيص المال والمشاركة فى المؤسسة الأهلية.

2.       الشروط التى يضعها مقدم المال أو الأموال إن وجدت.

وعلى الإدارة المركزية للجمعيات والإتحادات موافاة المؤسسة الأهلية بالرأى خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، ويعتبر مضى هذه المدة دون إعتراض من الجهة الإدارية موافقة على الطلب (مادة رقم (135) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

هل يجوز دمج مؤسسة أهلية فى مؤسسة أخرى؟

يجوز دمج مؤسسة الأهلية فى مؤسسة أخرى وفقاً للشروط الآتية (مادة رقم (140) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002):

1-   تقديم طلب من المؤسس أو المؤسسين المخصصين لأغلبية رأس مال  المؤسسة، ما لم يرد فى النظام الأساسى أو ما فى حكمه نسبة أكبر، وفى حالة عدم وجود المؤسسين يكون قرار الدمج بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس الأمناء.

2-موافقة المؤسسين أو مجلس أمناء المؤسسة المطلوب  الإندماج فيها.

3-  إخطار مديرية التضامن الإجتماعى المختصة بطلب الإندماج متضمناً موافقة المؤسسين أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال .

4-   تصدر مديرية التضامن الإجتماعى المختصة قرار الدمج فى خلال ثلاثين  يوماً من تاريخ إخطارها بالطلب .

 
Copyright © 2008 - 2009 Sharkawy & Sarhan. All rights reserved.
Site Developed By EgyME.com Powered by EgyME.net