|
الجمعيات |
المؤسسات |
التعريف: |
هى كل جماعة ذات تنظيم مستمرة لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعين، أو أشخاص إعتبارية، أو منهما معاً، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى (مادة (1) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). |
تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينه لتحقيق غرض غير الربح المادى (مادة رقم (116) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). |
عدد المؤسسين: |
يكون إنشاء الجمعية الأهلية من أشخاص طبيعين، أو أشخاص إعتبارية، أو منهما معا لا يقل عددهم فى جميع الأحوال عن عشرة. |
يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الإعتبارية أو منهما معاً. |
الإدارة: |
(1) تدار الجمعيات عن طريق الجمعية العمومية (التى تتكون من جميع الأعضاء العاملين) ومجلس الإدارة (الذى تنتخبه الجمعية العمومية ويتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر). بالإضافة إلى ذلك تقع عدة مسئوليات على عاتق أمين الصندوق والأمين العام للجمعية.
(2) يكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء وقبل الغير. |
(1) تدار المؤسسة الأهلية عن طريق مجلس الأمناء الذى يتكون من عدد فردى لا يقل عن ثلاثة ولا يجاوز خمسة عشر عضواً، والذين يعينهم المؤسس أو المؤسسون. ويتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية، وتكون له جميع اختصاصات مجلس الإدارة وإختصاصات الجمعية العمومية فى الجمعيات الأهلية، وذك فيما عدا الإختصاص بتعديل الغرض الأصلى للمؤسسة الأهلية المحدد فى النظام الأساسى أو ما فى حكمه. بالإضافة إلى ذلك تقع عدة مسئوليات على عاتق أمين الصندوق والأمين العام للجمعية.
(2) يمثل رئيس مجلس الأمناء المؤسسة الأهلية أمام القضاء وقبل الغير. |
إنضمام أعضاء بعد التأسيس: |
يجوز الموافقة على إنضمام أعضاء جدد بعد تأسيس الجمعية إذا توافرت فيهم شروط العضوية. |
لا يوجد أعضاء وبالتالى لا ينضم أعضاء جدد للمؤسسة. |
الموارد المالية: |
لا تحتاج الجمعية لتخصيص مال معين وإن كانت تحتاج لإشتراكات الأعضاء. |
يجب تخصيص مال معين عند التأسيس ولا يوجد أعضاء وبالتالى لا توجد إشتراكات سنوية. |
الاجتماعات الدورية: |
تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من أعضائها الذين لهم حق الجضور. وعليها أن تجتمع خلال الأربعة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية للنظر فى الموافقة على الميزانية العمومية والحساب الختامى للجمعية الأهلية عن السنة المالية المنتهية وتقرير النشاط وتقرير مراقب الحسابات ومشروع موازنة السنة المالية الجديدة. ويجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاثة شهور على الأقل. |
يجتمع مجلس الأمناء مرتين على الأقل سنوياً بدعوة من رئيسه، وعليه أن يجتمع خلال الأربعة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية للنظر فى الموافقة على الميزانية العمومية والحساب الختامى للمؤسسة الأهلية عن السنة المالية المنتهية وتقرير النشاط وتقرير مراقب الحسابات ومشروع موازنة السنة المالية الجديدة . |
التقارير المالية: |
يجب على الجمعية أن يكون لها ميزانية سنوية وأن تدون حساباتها فى دفاتر مالية. |
يجوز للمؤسسة أن تكتفى بإعداد بيان دورى بالإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق بدلاً من الميزانية إذا كانت طبيعة أموالها تبرر ذلك وبعد الحصول على موافقة من مديرية التضامن الإجتماعى. |