أبريل 16, 2024
Sharkawy Website
  Law For All Home Page
من نحن | سؤال وجواب | ضوابط استخدام الموقع | خريطة الموقع
الصفحة الرئيسية > سؤال وجواب > القواعد الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية > الكيانات القانونية التى يجوز تأسيسها
 

الكيانات القانونية التى يجوز تأسيسها

ما هى الكيانات القانونية التى يمكن تأسيسها تحت القانون 84/2002؟

هناك نوعان من الكيانات التى يمكن تأسيسها:

1.    كيانات دولية أو شبه دولية

2.    كيانات مصرية

الكيانات الدولية أو شبه الدولية:

يكون للمنظمات الأجنبية غير الحكومية أن تطلب التصريح لها بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مصر، ويكون ذلك إما عن طريق إنشاء جمعية أو مؤسسة أهلية دولية تستند فى تكوينها إلى قانون أو إتفاقية دولية تبرمها مصر، فتخضع لذلك القانون أو الإتفاقية بخصوص تأسيسها أو تعديلها؛ وإما أن يكون ذلك عن طريق إنشاء فرع لجمعية أو مؤسسة أهلية أجنبية (أى مؤسسة فعلاً خارج مصر).  وقد ينشأ هذا الفرع أيضاً إستناداً إلى قانون أو إتفاقية دولية تبرمها مصر.  أما إذا لم تكن هناك معاهدة أو إتفاقية سابقة، فيعد طلب المنظمة إقتراحاً بإتفاق، يصبح إتفاقاً بموافقة وزارة الخارجية والتوقيع عليه ممن يمثلها ويمثل المنظمة.

الكيانات المصرية:

هناك نوعان من الكيانات المصرية التى يمكن تأسيسها: الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية.

ما هى الجمعية الأهلية؟

 تنص المادة (1) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أن الجمعية هى كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعين، أو أشخاص إعتبارية، أو منهما معاً لا يقل عددهم مجتمعين فى جميع الأحوال عن عشرة، وذلك دون إستهداف الحصول على ربح مادى.

يشترط فى إنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقراً ملائماً فى جمهورية مصر العربية (مادة (2) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

ويجب أن يكون طلب قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية محرراً على النموذج المعد لذلك ومصحوباً بالمستندات المنصوص عليها ( مادة (5) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

ما هى المؤسسة الأهلية؟

تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادى، (مادة (56) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/ 2008 ومادة (116) من لائحته التنفيذية).  ويجوز أن يكون المال عقاراً أو منقولاً.  ويجب أن يكون المال المخصص كافيا ومناسباً لتحقيق أغراض المؤسسة الأهلية (مادة رقم (116) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008).

يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الاشخاص الإعتبارية أو منهما معاً.  ويجوز أن يكون المؤسسون مصريون أو أجانب (مادة (57) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (119) من لائحته التنفيذية).  ويضع المؤسسون نظاماً أساسياً يشمل البيانات المحددة سلفاً فى القانون.

تسرى على المؤسسات الأهلية الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات فيما لم يرد فيه نص خاص بالمؤسسات (مادة (55) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (115) من لائحته التنفيذية).

مقارنة سريعة بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية:

 

الجمعيات

المؤسسات

التعريف:

هى كل جماعة ذات تنظيم مستمرة لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعين، أو أشخاص إعتبارية، أو منهما معاً، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى (مادة (1) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينه لتحقيق غرض غير الربح المادى (مادة رقم (116) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

عدد المؤسسين:

يكون إنشاء الجمعية الأهلية من أشخاص طبيعين، أو أشخاص إعتبارية، أو منهما معا لا يقل عددهم فى جميع الأحوال عن عشرة.

يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الإعتبارية أو منهما معاً.

الإدارة:

(1) تدار الجمعيات عن طريق الجمعية العمومية (التى تتكون من جميع الأعضاء العاملين) ومجلس الإدارة (الذى تنتخبه الجمعية العمومية ويتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر).  بالإضافة إلى ذلك تقع عدة مسئوليات على عاتق أمين الصندوق والأمين العام للجمعية.

 

 

 

 

 

 

 

(2) يكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء وقبل الغير.

(1) تدار المؤسسة الأهلية عن طريق مجلس الأمناء الذى يتكون من عدد فردى لا يقل عن ثلاثة ولا يجاوز خمسة عشر عضواً، والذين يعينهم المؤسس أو المؤسسون. ويتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية، وتكون له جميع اختصاصات مجلس الإدارة وإختصاصات الجمعية العمومية فى الجمعيات الأهلية، وذك فيما عدا الإختصاص بتعديل الغرض الأصلى للمؤسسة الأهلية المحدد فى النظام الأساسى أو ما فى حكمه.  بالإضافة إلى ذلك تقع عدة مسئوليات على عاتق أمين الصندوق والأمين العام للجمعية.

(2) يمثل رئيس مجلس الأمناء المؤسسة الأهلية أمام القضاء وقبل الغير.

إنضمام أعضاء بعد التأسيس:

يجوز الموافقة على إنضمام أعضاء جدد بعد تأسيس الجمعية إذا توافرت فيهم شروط العضوية.

لا يوجد أعضاء وبالتالى لا ينضم أعضاء جدد للمؤسسة.

الموارد المالية:

لا تحتاج الجمعية لتخصيص مال معين وإن كانت تحتاج لإشتراكات الأعضاء.

يجب تخصيص مال معين عند التأسيس ولا يوجد أعضاء وبالتالى لا توجد إشتراكات سنوية.

الاجتماعات الدورية:

تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من أعضائها الذين لهم حق الجضور.  وعليها أن تجتمع خلال الأربعة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية للنظر فى الموافقة على الميزانية العمومية والحساب الختامى للجمعية الأهلية عن السنة المالية المنتهية وتقرير النشاط وتقرير مراقب الحسابات ومشروع موازنة السنة المالية الجديدة.  ويجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاثة شهور على الأقل.

يجتمع مجلس الأمناء مرتين على الأقل سنوياً بدعوة من رئيسه، وعليه أن يجتمع خلال الأربعة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية للنظر فى الموافقة على الميزانية العمومية والحساب الختامى للمؤسسة الأهلية عن السنة المالية المنتهية وتقرير النشاط وتقرير مراقب الحسابات ومشروع موازنة السنة المالية الجديدة .

التقارير المالية:

يجب على الجمعية أن يكون لها ميزانية سنوية وأن تدون حساباتها فى دفاتر مالية.

يجوز للمؤسسة أن تكتفى بإعداد بيان دورى بالإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق بدلاً من الميزانية إذا كانت طبيعة أموالها تبرر ذلك وبعد الحصول على موافقة من مديرية التضامن الإجتماعى.

 
Copyright © 2008 - 2009 Sharkawy & Sarhan. All rights reserved.
Site Developed By EgyME.com Powered by EgyME.net