مارس 28, 2024
Sharkawy Website
  Law For All Home Page
من نحن | سؤال وجواب | ضوابط استخدام الموقع | خريطة الموقع
الصفحة الرئيسية > سؤال وجواب > القواعد الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية > إدارة المؤسسات الأهلية
 

كيف تدار المؤسسات الأهلية؟

كيف تدار المؤسسة الأهلية؟

تدار المؤسسة الأهلية عن طريق مجلس الأمناء الذى يتكون من عدد فردى لا يقل عن ثلاثة ولا يجاوز خمسة عشر عضواً، والذين يعينهم المؤسس أو المؤسسون (مادة (60) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (129) من لائحته التنفيذية).

هل يلزم أن يكون مجلس الأمناء مكوناً من المؤسسين؟

يجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء من المؤسسين أو من غيرهم (مادة (60) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (129) من لائحته التنفيذية).

كيف يتم تعييين مجلس الأمناء؟

يجب أن ينص النظام الأساسى على مدة تعيين المجلس، وطريقة تجديد عضويته إن وجدت، وطريقة تعيين من يحل محل العضو الذى يخلو مكانه لأى سبب قبل إنتهاء مدة تعيينه (مادة (61) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (130(1)) من لائحته التنفيذية).

وإذا كان النظام الأساسى للمؤسسة أو السند الرسمى أو الوصية لم يتضمن طريقة تعيين مجلس الأمناء ومدته، تولت الإدارة المركزية المختصة للجمعيات واﻹتحادات تعيين مجلس الأمناء من الخبراء فى ميادين النشاط المحدد للمؤسسة الأهلية والشخصيات العامة المهتمين بالعمل الأهلى، وتعيين من يحل محل العضو الذى يخلو مكانه، ويخطر الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعيين (مادة رقم (130(2)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

وفيما يتعلق بمدة المجلس فى هذه الحالة فتتحدد بدورات مدة كل منها ست سنوات عدا مجلس الأمناء الأول تكون مدته بما لا يتجاوز ثلاثة سنوات (مادة رقم (130(3)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

ويلتزم مجلس الأمناء فى دورته الثانية بإجراء قرعة بين جميع أعضائه كل سنتين لتنتهى عضوية ثلث الأعضاء الذين تصيبهم القرعة، ويجوز للمجلس تجديد عضوية من إنتهت عضويتهم عن طريق القرعة أو تعيين أعضاء جدد بدلاً منهم حسب إحتياجات ومصالح المؤسسة الأهلية (مادة رقم (130(4)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

وفى جميع الأحوال يقوم مجلس الأمناء بإخطار الإدارة المركزية المختصة للجمعيات واﻹتحادات والإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإتمام تشكيله وبكل تغيير يطرأ عليه (مادة رقم (130(5)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

ما هى إختصاصات مجلس الأمناء؟

يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية، وتكون له جميع إختصاصات مجلس الإدارة وإختصاصات الجمعية العمومية للجمعيات الأهلية، وذك فيما عدا الإختصاص بتعديل الغرض الأصلى للمؤسسة الأهلية المحدد فى النظام الأساسى أو ما فى حكمه (مادة (61) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (132) من لائحته التنفيذية). ويباشر هذه الإختصاصات وفقاً لأحكام النظام الأساسى أو ما فى حكمه.(مادة رقم (132) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

ما هى إختصاصات رئيس مجلس الأمناء؟

يمثل رئيس مجلس الأمناء المؤسسة الأهلية أمام القضاء وقبل الغير. (مادة (61) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (133) من لائحته التنفيذية).

هل يجوز لمجلس الأمناء تفويض الغير ببعض الإختصاصات؟

يجوز لمجلس الأمناء أن يعين مديراً للمؤسسة الأهلية تكون له الإختصاصات التى ينص عليها قرار تعيينه (مادة رقم (132) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

كيف يتم التعامل مع المراكز الخالية فى مجلس الأمناء؟

فى حالة خلو مكان أو أكثر بمجلس الأمناء وتعذر تعيين بدل منه أو منهم بالطريقة المبينة فى النظام الأساسى، تتولى الإدارة المركزية المختصة للجمعيات واﻹتحادات التعيين من بين الخبراء فى ميادين نشاط المؤسسة الأهلية أو من الشخصيات العامة المهتمة بالعمل الأهلى (مادة رقم (131) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

ويخطر الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بذلك التعيين (مادة رقم (131) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

متى يجتمع مجلس الأمناء؟

يجتمع مجلس الأمناء مرتين على الأقل سنوياً بدعوة من رئيسه (مادة رقم (137(1)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). وعليه أن يجتمع خلال الأربعة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية للنظر فى الموافقة على الميزانية العمومية والحساب الختامى للمؤسسة الأهلية عن السنة المالية المنتهية وتقرير النشاط وتقرير مراقب الحسابات ومشروع موازنة السنة المالية الجديدة (مادة رقم (137(1)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

وترسل صورة من هذه الأوراق إلى الإدارة المركزية المختصة للجمعيات واﻹتحادات واﻹتحاد المختص قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل (مادة رقم (137(2)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

ما هى مسئولية أعضاء مجلس الأمناء والمديرين؟

برجاء الضغط هنا لمعرفة القواعد الخاصة بمسئولية أعضاء مجلس الأمناء والمديرين.

 
Copyright © 2008 - 2009 Sharkawy & Sarhan. All rights reserved.
Site Developed By EgyME.com Powered by EgyME.net