الأحكام الخاصة بتداول الحصص
هل يجوز للشركاء تدوال حصصهم فى الشركة فيما بينهم؟
يجوز للشركاء فيما بينهم أن يتداولوا حصصهم فى الشركة - كلها أو بعضها - دون أن يكون لباقى الشركاء الحق فى إسترداد هذه الحصص ما لم يجز العقد حق الإسترداد فتطبق أحكام الإسترداد (مادة (273) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).
هل يجوز للشريك أن يبيع حصته للغير؟ وما هى شروط ذلك؟
يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمى أو مصدق على التوقيعات الواردة به، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. وفى هذه الحالة يكون لباقى الشركاء أن يستردوا الحصة المبيعة بالشروط نفسها (مادة (118) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
ويجب على كل شريك يرغب فى بيع حصته إلى الغير، أن يبلغ مديرى الشركة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بعزمه على البيع وبالثمن والشروط التى يتم بها البيع (مادة (274) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).
وعلى المديرين عقد إجتماع لجماعة الشركاء خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغهم بالرغبة فى البيع للنظر فى شأن إستعمال حقوقهم فى الإسترداد. ويجوز الإكتفاء بالحصول على موافقة كتابية من جميع الشركاء دون إجتماع وذلك على البيع للغير أو على إسترداد الحصة المبيعة بذات الشروط المعروضة. ويبلغ ما ينتهى إليه جماعة الشركاء إلى الشريك الراغب فى البيع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ إبلاغه للشركة بعزمه على البيع (مادة (274) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).
وبعد إنقضاء شهر من إبلاغ العرض دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الإسترداد يكون الشريك حراً فى التصرف فى حصته (مادة (118) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). وإذا استعمل حق الإسترداد أكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة يبنهم بنسبة حصة كل منهم (مادة (118) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
هل يسرى حق الشركاء فى إسترداد الحصة المتنازل عنها فى حالة إبرام التنازل فى صورة هبة؟
أختلف الفقه حول مدى تمتع الشركاء بحق الإسترداد فى حالة ما إذا كان التنازل عن الحصة فى صورة هبة أو تصرف بدون مقابل. و الرأى الراجح هو جواز ذلك بشرط تقدير الحصة ودفع قيمتها للموهوب له، وذلك لإنطباق نفس الحكمة من الإسترداد وهى عدم دخول شخص أجنبى عن الشركاء يكون غير مرغوب فيه سواء كان التنازل من أحد الشركاء لحصته بمقابل أو بدون مقابل (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 55).
أما إذا كانت هبة الحصة أو التنازل عنها أو الإيصاء بها كان إلى أحد الورثة، فإن حق الشركاء فى الإسترداد فى هذه الحالة لا يخضع لقوة القانون، وذلك نظراً لأن المشرع يبيح إنتقال الحصة إلى الورثة (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 56). إلا أن ذلك "لا يمنع الشركاء من الإتفاق على إشتراط موافقتهم على إنتقال الحصة فى مثل هذه الحالات أو إستعمالهم الحق فى إسترداد أسوة بحالة التنازل فى صورة بيع" (د. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 57).
هل يسرى حق الشركاء فى الإسترداد فى حالة إنتقال حصة الشريك المتوفى إلى ورثته؟
تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته بشرط ألا يترتب على توزيع الحصص المشار إليها أن يتجاوز عدد الشركاء 50 شريكاً (مادة (118) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ود. سميحة القليوبى، الشركات التجارية، الجزء الثانى، الطبعة الثالثة، 1993، دار النهضة العربية، ص. 61). فإذا تعدد الملاك لحصة واحدة، جاز للشركة أن توقف إستعمال الحقوق المتعلقة بها الى أن يختاروا من بينهم من يعتبر مالكاً منفرداً للحصة فى مواجهة الشركة (مادة (116) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). ويكون حكم الموصى له حكم الوارث (مادة (118) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
هل يسرى حق الشركاء فى الإسترداد فى حالة بيع حصة الشريك جبراً؟
إذا اتخذ دائن أحد الشركاء إجراءات بيع حصة مدينه جبراً لإستيفاء دينه، وجب أن يقوم الدائن فى هذه الحالة بإعلان الشركة بشروط البيع وميعاد الجلسة التى تحدد لنظر الإعتراضات عليها، فإذا لم يتفق الدائن والمدين والشركة على البيع، بيعت الحصة بالمزاد (مادة (119(1)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
ولا يكون الحكم بالبيع نافذاً إذا تقدمت الشركة بمشتر آخر بنفس الشروط التى رسا بها المزاد خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا الحكم (مادة (119(2)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
هل يلزم إتخاذ أى إجراءات لإثبات انتقال الأسهم؟
نصت المادة 275 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على أنه "لا يكون التنازل أو الإنتقال أثر بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده فى سجل الشركة". ولذلك، يعد بمركز الشركة سجل للشركاء، يتضمن ما يأتى (مادة (117(1)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ومادة (73) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982):
(أ) أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم.
(ب) عدد الحصص التى يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه.
(ج) التنازل عن الحصص أو إنتقال ملكيتها مع بيان تاريخ توقيع المتنازل إليه فى حالة التصرف بين الأحياء، وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة فى حالة الإنتقال بسبب الموت.
ويسأل مديرو الشركة شخصياً على وجه التضامن عما ينشأ من ضرر بسبب إمساك السجل بطريقة غير صحيحة أو إعداد القوائم بطريقة معيبة أو بسبب عدم صحة البيانات التى تثبت فى السجل أو القوائم (مادة (117(4)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).
وترسل فى شهر يناير من كل سنة قائمة تشتمل على البيانات الواردة فى سجل الشركاء وكل تغيير يطرأ عليها، إلى هيئة الإستثمار وتنشر هذه البيانات فى النشرة التى تصدر لهذا الغرض (مادة (117(3)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).