تلقى التبرعات من خارج مصر
على الجمعية الحصول على تصريح من وزير التضامن الإجتماعى قبل تلقيها أى أموال من الخارج (مادة (17) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (58(1)) من لائحته التنفيذية)، سواء تلقتها من شخص مصرى أو شخص أجنبى أو جهة أجنبية (مادة رقم (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). لا يجوز للجمعية أو المؤسسة تلقى أموال من الخارج قبل الحصول على هذا الترخيص. نظرياً، تلتزم وزارة التضامن الإجتماعى بالبت فى الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه (مادة رقم (58) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). إلا أنه فى الواقع، ترفض الوزارة إعطاء ما يفيد استلام الطلب. وقد يأخذ الطلب أكثر من 60 يوماً وخاصة إذا كان الطلب بتلقى أموال يقدم لأول مرة بخصوص الجهة الأجنبية. وإذا كان معروفأً مسبقاً أنه سيتم تلقى أموال محددة على دفعات متكررة، يجوز تقديم طلب واحد لجميع الدفعات طالما أمكن تحديدها سلفاً.
فى الأحوال التى تتلقى فيها الجمعية أموالاً من الخارج – أيا كانت طبيعتها – قبل الحصول على تصريح من وزير التضامن الإجتماعى، يجب أن يتم حفظها حتى يصدر التصريح. ويكون حفظ الأموال النقدية بإيداعها بحساب خاص بأحد البنوك المعتمدة فى مصر، وحفظ الأموال العينية بالطريقة التى تناسب طبيعتها (مادة رقم (58(3)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:
1- إسم الشخص أو الجهة الأجنبية أو من يمثلها فى الداخل بحسب الأحوال والدولة التى ينتمى إليها ومقره (مادة رقم (58(1)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
2- النشاط الذى يمارسه الشخص أو الجهة الأجنبية وأغراضها (مادة رقم (58(1)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
3- مقدار الأموال التى ترغب الجمعية فى الحصول عليها أو تعتزم إرسالها ووسيلة تلقيها أو إرسالها (مادة رقم (58(1)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
4- محضر مجلس الإدارة الذى يناقش المنحة.
5- البروتوكول مع الجهة الأجنبية.
6- حساب ختامى (إن وجد).
ملحوظات عامة
ويجب فى حالة تلقى مال من أجانب حتى ولو من داخل مصر أن يتم فتح حساب بنكى فرعى لكل منحة ويكون لكل منحة 3 سجلات مالية جديدة (سجل إيرادات ومصروفات، سجل البنك، وسجل الصندوق).
يجب على المتبرع سواء كان فرداً أو كياناً أن يأخذ إيصالاً من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يثبت التبرع. وينطبق هذا أيضاً بالنسبة للشيكات والودائع المصرفية.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تلقى بصفته رئيساً أو عضواً في جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من الخارج دون موافقة وزير التضامن الإجتماعى (مادة (76)(ثانياً)(ج) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). فى هذه الحالة تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه وتؤول حصيلة تلك الغرامة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية (مادة (76(ثانيا)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).