أبريل 19, 2024
Sharkawy Website
  Law For All Home Page
من نحن | سؤال وجواب | ضوابط استخدام الموقع | خريطة الموقع
الصفحة الرئيسية > سؤال وجواب > القواعد الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية > الإتحادات > الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
 

الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

ما هو الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية؟

تم تأسيس إتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية له الشخصية الإعتبارية مقره مدينة القاهرة (مادة (69) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (157) من لائحته التنفيذية). ويضم الإتحاد فى عضويته كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحادات النوعية والإقليمية ومقره فى 15 شارع عماد الدين، الأزبكية، القاهرة.

كيف تتم إدارة الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية؟

يتولى إدارة الإتحاد العام مجلس إدارة يتكون من ثلاثين عضواً يعين رئيس الجمهورية منهم رئيس الإتحاد وعشرة أعضاء من المهتمين بالمسائل الإجتماعية وينتخب الـ 19 عضو الباقون من بين أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية (مادة (69) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (157) من لائحته التنفيذية).

ما هى مدة إدارة مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية؟

مدة مجلس إدارة الإتحاد العام ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الجمهورى بتعيين رئيس المجلس والأعضاء المعينين (مادة (69) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (161) من لائحته التنفيذية).

كيف يتم تعيين الأعضاء المنتخبين؟

يعقد الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية مؤتمراً عاماً سنوياً، يدعى إليه رؤساء مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحادات النوعية والإقليمية، ويكون لهم حق إنتخاب الأعضاء المنتخبين فى مجلس إدارة الإتحاد العام (مادة (70) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (166) من لائحته التنفيذية). ويجوز أن يدعى إلى حضور هذا المؤتمر الشخصيات المعنية بالمسائل الإجتماعية، وذلك لدراسة المسائل التى تحال إلى المؤتمر من لجان الإتحاد الفنية أو من الإتحادات النوعية والإقليمية أو من الجمعيات والمؤسسات الأهلية (مادة (70) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (166) من لائحته التنفيذية). ينعقد سنوياً المؤتمر العام خلال الخمسة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية للإتحاد، وتوجه الدعوة لحضوره من رئيس مجلس إدارته قبل الموعد المحدد لإنعقاده بشهر على الأقل، ويرفق بكتاب الدعوة جدول أعمال وبرنامج المؤتمر (مادة رقم (167) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

يخطر مجلس إدارة الإتحاد العام وزارة التضامن الإجتماعى بموعد إنعقاد المؤتمر وجدول أعماله وبرنامجه قبل موعد الإنعقاد بشهر على الأقل وبصورة من قرارات وتوصيات المؤتمر العام فى خلال شهر من تاريخ إنعقاده (مادة رقم (168) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

كيف يتم التعامل مع المراكز الخالية فى مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية؟

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين فيعين عضوا بدلاً منه بقرار من رئيس الجمهورية. أما إذا خلا مكان عضو منتخب فيتم تصعيد العضو الحاصل على أكثر الأصوات فى آخر إنتخابات تم إجراؤها (مادة رقم (161) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

كيف يعمل الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية؟

يضع مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لائحة نظامه الداخلى، مبيناً فيها أجهزة الإتحاد وطريقة إدارته ولجانه وقواعد تنظيم العمل فيه. ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير التضامن الإجتماعى (مادة (69) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (162) من لائحته التنفيذية). يجب إبلاغ وزارة التضامن الإجتماعى بصورة من محاضر إجتماعات مجلس إدارة الإتحاد العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنعقاد (مادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

هل يمكن أن يكون هناك مدير للإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية؟

لمجلس إدارة الاتحاد العام أن يعين من بين أعضائه أو من غير أعضائه مديراً، ويتضمن قرار تعيينه تحديداً لإختصاصاته (مادة رقم (163) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

ما هى إختصاصات الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية؟

يختص الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالآتى (مادة (69) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (165) من لائحته التنفيذية):

1-     وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تنفيذ برامج التنمية.

2-    إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم  للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها، والقيام بالإتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الإعانات والمساعدات، وإبداء المشروة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية.

3-    تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإدارى  لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الإتحادات النوعية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

4-    إبداء الرأى فى طلب حل الجمعيات والمؤسسات  الأهلية وفى مد مدة تصفية الجمعيات.

5-    ترشيح ممثلى الإتحادات الإقليمية لعضوية اللجان  المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

6-    إختيار خمسة من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية  لعضوية مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 
Copyright © 2008 - 2009 Sharkawy & Sarhan. All rights reserved.
Site Developed By EgyME.com Powered by EgyME.net