أبريل 20, 2024
Sharkawy Website
  Law For All Home Page
من نحن | سؤال وجواب | ضوابط استخدام الموقع | خريطة الموقع
الصفحة الرئيسية > سؤال وجواب > أسئلة عمالية > الإجازات
 

الاجازات

نعرض في هذا القسم الأحكام الخاصة بالإجازات المستحقة للعامل بموجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.  وتشمل هذه الاجازات:

1.    الإجازة السنوية

2.    الإجازة العارضة

3.    إجازة الحج زيارة بيت المقدس

4.    إجازة الاعياد الرسمية

5.    الإجازة المرضية

6.    إجازة المرأة العاملة

7. الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر

الاجازات السنوية

ما هى مدة الاجازة السنوية؟

 تكون مدة الإجازة السنوية:

1-            21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة (مادة (47) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

2-             ثلاثين يوماً لمن أمضى فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين (مادة  (47) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

3-            إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل (مادة (47) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).  "ويبدأ إحتساب تلك المدة من التاريخ الفعلى لبدأ العمل وليس من تاريخ إبرام عقد العمل، وتحتسب فى ذلك مدة التجربة باعتبار انها تدخل فى إطار خدمة صاحب العمل" (المستشار فايز السيد جاد اللمساوى والدكتور أشرف فايز اللمساوى، موسوعة قانون العمل الجديد، المجلد الأول، 2004، دار عماد لتوزيع الكتب القانونية، ص 307).

4-            تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى صدر بتحديدها قرار من الوزير المختص (مادة (47) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

5-            فى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل فى السنة الواحدة فعلاً على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل.

6-            يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل إستنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد (مادة (48) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).  كما يستحق العامل مقابل الأجازة السنوية حتى إذا تم فصله من العمل فقد " قضت محكمة النقض المصرية "بحق العامل فى الحصول على مقابل الاجازة السنوية، حتى ولو كان إنتهاء العقد بسبب فصله لأن إستحقاقه لهذا المقابل يرجع إلى سبب سابق على أسباب الفصل." (د. أحمد البرعى و د. رامى البرعى، الوسيط فى التشريعات الاجتماعية، الجزء الثانى: شرح عقد العمل الفردى وفقاً لأحكام القانون 12 لسنة 2003، دار النهضة العربية، 2009، ص 500.)

7-            لا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية (مادة (47(1)) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

8-            الراجح هو أن العامل لبعض الوقت يستحق أجازة سنوية مدفوعة الأجر بالقدر الذى يتناسب مع مدة الخدمة، فطالما كانت تربط العامل بصاحب العمل علاقة تبعية وكان العامل خاضعاً لرقابة رب العمل فهو يستحق الإجازة السنوية وذلك سواء كان عاملاً لكل الوقت أو لبعض الوقت (المستشار عزمى البكرى، موسوعة الفقه والقضاء فى شرح قانون العمل الجديد، المجلد الثانى، دار محمود للنشر والتوزيع، ص 670، 671).

لم يتعرض القضاء المصرى للأجازة السنوية مدفوعة الأجر بالنسبة للعاملون لبعض الوقت، وعلى الرغم من ذلك، فإن المادة 1/2 من توصية منظمة العمل الدولية رقم 47 بشأن الإجازات مدفوعة الأجر، قد نصت على أنه "ينبغى فى الأشغال التى لا تؤدى بإنتظام على مدار السنة، أن يعتبر شرط إستمرارية الخدمة مستوفى إذا عمل الشخص المعنى عدداً معيناً من الأيام خلال فترة مقدرة".  وكانت مصر قد وافقت على العمل بإتفاقية العمل الدولية رقم 52 والخاصة بالإجازات السنوية بأجر فى يوليه 1955، والتى صدر فى شأنها التوصية رقم 47 المشار إليها أعلاه.

 

ما هى الأعمال التى يستحق العاملون بها زيادة فى الإجازة السنوية؟

صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 77 لسنة 2007 بشأن تحديد الأعمال الصعبة والخطرة والمضرة بالصحة والتى يستحق العاملون بها زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام:

1.       مصانع تكرير البترول.

2.       مستودعات ومخازن وطلمبات وتوزيع ومحطات تموين المواد البترولية.

3.       مستودعات الغازات البترولية السائلة.

4.       مصانع تقطير الفحم وإنتاج مشتقاته.

5.       مصانع الكحول والمذيبات الطيارة ومستودعاتها.

6.       مخازن الكحول والمذيبات الطيارة.

7.       مصانع الأحماض والقلويات ومشتقاتها ومخازنها.

8.       مصانع الأسمدة الكيماوية والعضوية ومخازنها.

9.       مصانع ومخازن المفرقعات والذخائر.

10.  مصانع ومخازن البويات وزيوت البويات والورنيشات واللاكيهات والألوان وأحبار الطباعة.

11.  مصانع الأحبار للكتابة.

12.  مصانع الصابون والجلسرين.

13.  مصانع المنظفات الصناعية.

14.  مصانع الورق ولب الورق.

15.  مصانع الأوراق وتجليدها.

16.  مصانع تشغيل المطاط.

17.  مدابغ الجلود وتلوينها.

18.  مصانع الغراء والجلاتين.

19.  مصانع الفحم الحيوانى.

20.  مصانع إنتاج البلاستيك وتشكيله.

21.  مصانع إنتاج الأفلام وتحميضها وطبعها.

22.  مصانع الأياف الصناعية كالحرير الصناعى والنايلون.

23.  مصانع الثقاب ومخازنه.

24.  مصانع الأدوية.

25.  مصانع مستحضرات التجميل والروائح العطرية والحلاصات العطرية والغذائية والمياه العطرية.

26.  مصانع عمل وتشكيل مبيدات الآفات ومخازنها.

27.  مصانع الغازات الصناعية ومخازن الغازات المضغوطة فى اسطوانات.

28.  معامل التحاليل الكيماوية.

29.  مصانع الخزف والصينى

30. مصانع الحراريات ومنتجات الطين الثقيلة.

هل يجوز للعامل النزول عن أجازاته؟

تتعلق الاجازة السنوية للعامل بالنظام العام، فلا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، أو الاتفاق على انقاص مدتها أو العمل أثنائها مقابل الحصول على مبلغ نقدى. (مادة 47(4) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و د. أحمد البرعى و د. رامى البرعى، الوسيط فى التشريعات الاجتماعية، الجزء الثانى: شرح عقد العمل الفردى وفقاً لأحكام القانون 12 لسنة 2003، دار النهضة العربية، 2009، ص 511.) 

 

لمن يكون الحق فى تحديد موعد الاجازة السنوية؟

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل (مادة (48) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

ويلتزم العامل بالقيام بالاجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى إقتضاء مقابلها (مادة (48) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).  إلا أنه يكون للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل (مادة (49) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

هل يحق لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الاجازة؟

يفرق القانون ما بين حالة الاجازات السنوية واجازة الأعياد.  ففي حالة الاجازة السنوية، يجوز لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبى.  أما في حالة اجازات الأعياد، فلا يحق لصاحب العمل أن يحرم العامل عن أجره عن هذه الاجازات حتى ولو ثبت اشتغال العامل لدى صاحب عمل آخر.  ويستحق العامل عن هذه الحالة الأخيرة أجراً من صاحب العمل الذى يعمل لديه أصلاً، وأجر من صاحب العمل الذى يعمل لديه بشكل عارض.  (مادة (50) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ود. أحمد البرعى و د. رامى البرعى، الوسيط فى التشريعات الاجتماعية، الجزء الثانى: شرح عقد العمل الفردى وفقاً لأحكام القانون 12 لسنة 2003، دار النهضة العربية، 2009، ص 520).

ما هو جزاء مخالفة الأحكام الخاصة بالإجازة السنوية؟

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة فى حالة مخالفة الأحكام الخاصة بالإجازة السنوية بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود (مادة (247) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

الاجازة العارضة

ماهى الإجازة العارضة؟

 

للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل (مادة (51) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

والسبب العارض هو سبب خارج عن إرادة العامل ولم يمكنه من الإبلاغ به قبل القيام بالإجازة (المستشار فايز السيد جاد اللمساوى والدكتور أشرف فايز اللمساوى، موسوعة قانون العمل الجديد، المجلد الأول، 2004، دار عماد لتوزيع الكتب القانونية، ص 329).  وهى بهذا المفهوم تختلف عن الإجازة السنوية فى أن الأخيرة تكون مخطط لها والحصول عليها يكون بإذن من صاحب العمل.

 

إجازة الحج

ما هى إجازة الحج؟

للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى اجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الاجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته. (مادة (53) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

الأعياد الرسمية

للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى صدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى أربعة عشر يوماً فى السنة (مادة (52) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

ما هى الأعياد الرسمية التى تعتبر إجازة بأجر كامل؟

نص قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 112 لسنة 2003 والمعدل بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 على الأعياد الرسمية التي تعتبر إجازة بأجر كامل.  هذه الأعياد هي:

1.         اليوم الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).

2.         اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوى الشريف).

3.         اليومان الأول والثانى من شهر شوال (عيد الفطر).

4.         الأيام التاسع والعاشر والحادى عشر من شهر ذى الحجة (الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى).

5.         اليوم السابع من يناير (عيد الميلاد المجيد).

6.         اليوم الخامس والعشرون من شهر يناير (عيد الشرطة).

7.         يوم شم النسيم.

8.         اليوم الخامس والعشرين من أبريل (عيد تحرير سيناء).

9.         يوم أول مايو (عيد العمال).

10.    اليوم الثالث والعشرين من شهر يولية (عيد الثورة).

11.    اليوم السادس من شهر أكتوبر ( عيد القوات المسلحة).

 

هل يقع على الشركة أى إلتزام بتعويض العامل عن أى يوم من أيام الأعياد الرسمية لو وقعت فى عطلة نهاية الأسبوع؟

لا يقع على الشركة أى إلتزام بتعويض العامل عن أى يوم من هذه الأيام لو وقعت فى عطلة نهاية الأسبوع إلا إذا صدر قرار عام من رئيس الوزراء يمد نطاق سريانه صراحةً إلى القطاع الخاص بتعويض يوم العطلة الرسمية بيوم آخر.

هل يجوز تشغيل العامل فى العطلات الرسمية؟

لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.  ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر (مادة (52) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

ويعاقب صاحب العمل المخالف أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.  وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود (مادة (247) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

 

إجازة المرأة العاملة

تستحق المرأة العاملة إجازة وضع وإجازة لرعاية الطفل فى أحوال وبشروط معينة.  برجاء الضغط هنا للحصول على معلومات عن إجازة الوضع، وهنا للحصول على معلومات عن إجازة رعاية الطفل.

الاجازة الدراسية مدفوعة الأجر

 

ما هى أحكام الاجازة الدراسية؟

ترك نص المادة 55 من قانون العمل تنظيم الاجازة الدراسية مدفوعة الأجر لاتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل الخاصة بصاحب العمل، إذ تنظم الشروط والأوضاع الخاصة بهذه الاجازة (المستشار محمد عزمى البكرى، موسوعة الفقه والقضاء فى شرح قانون العمل الجديد، دار محمود للنشر والتوزيع، المجلد الثالث ص 100).  وخروجاً على القاعدة العامة، وسلطة صاحب العمل التنظيمية في تحديد موعد الاجازات، أعطى القانون للعامل الحق في تحديد موعد اجازاته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم، وذلك بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالاجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة على مخالفة أحكام حق العامل في تحديد موعد اجازاته السنوية في الحالة المشار إليها أعلاه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.  وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود (مادة (247) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003). 

الإجازة المرضية

ما هى عدد أيام الإجازة المرضية؟

لم يحدد القانون عدد أيام الاجازة المسموح بها في حالة المرض.  وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الاجازة المرضية التي يستحقها العامل الذى يثبت مرضه وفقاً لكل حالة.  وتختلف معاملة الاجازة المرضية في حالة التأمين الصحى الخاص على الموظفين عن حالة التأمين الصحى الحكومى عليهم.

 
Copyright © 2008 - 2009 Sharkawy & Sarhan. All rights reserved.
Site Developed By EgyME.com Powered by EgyME.net