أبريل 25, 2024
Sharkawy Website
  Law For All Home Page
من نحن | سؤال وجواب | ضوابط استخدام الموقع | خريطة الموقع
الصفحة الرئيسية > سؤال وجواب > القواعد الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية > العضوية فى الجمعية الأهلية
 

العضوية فى الجمعية الأهلية

ما هى أنواع العضوية فى الجمعية الأهلية؟

تنقسم العضوية إلى ثلاث أنواع: عضو (عامل/ منتسب/ فخرى).

1-         العضو العامل: هو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو العضو الذى تقدم بطلب إنضمامه للجمعية واستوفى شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته. ويكون للعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. إذا كان مؤسساً أو إذا مر على عضويته ستة أشهر وبعد قيامه بالوفاء بجيع إلتزاماته (كدفع الإشتراك السنوى).

2-         العضو المنتسب: هو العضو الذي لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة (مثل القاصر) ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضوًا منتسباً. ويكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع إلتزاماته، وذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة. ويكون العضو منتسباً إما بطلب من العضو نفسه وذلك لعدم رغبته فى حضور الجمعيات، وإما أن يكون إجبارياً وذلك لإفتقاده إحدى الإشتراطات الخاصة (مثل ضرورة الحصول على مؤهل عالى).

3-         العضو الفخرى: هو الذي يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية ويتم قبوله كعضو فخرى. ولا يكون له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية.

هل يمكن لغير المصريين أن يصبحوا أعضاء فى جمعية أهلية؟

يجوز لغير المصريين الإشتراك فى عضوية الجمعية (مادة (2) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (18) من لائحته التنفيذية)، على أن تكون لهم إقامة دائمة أو مؤقتة فى مصر بالإضافة إلى توافر باقى شروط عضوية التأسيس فيه (مادة رقم (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).  من الناحية العملية، وجود أعضاء أجنبية يؤخر عملية التأسيس.

كيف يتم قبول الأعضاء الجدد فى الجمعية الأهلية؟

يقوم العضو الجديد بملأ طلب قبول عضوية.  للحصول على نموذج لطلب قبول العضوية، رجاء الضغط هناويقوم مجلس الإدارة بإتخاذ قرار بالموافقة على قبول عضوية الأعضاء الجدد ثم يقوم العضو بدفع قيمة رسم العضوية. ويقوم الأمين العام بإدخال بيانات العضو فى سجل العضوية والإشتراكات وإعطاؤه رقم عضوية. كما يقوم أمين الصندوق بإدخال بيانات العضو فى دفتر حصر الإشتراكات (إذا وجد).

هل يحق للأعضاء الإنسحاب من الجمعية؟

لكل عضو حق الإنسحاب من الجمعية فى أى وقت على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه أو بأموالها لديه (مادة (14) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

 
Copyright © 2008 - 2009 Sharkawy & Sarhan. All rights reserved.
Site Developed By EgyME.com Powered by EgyME.net