للجمعية أن ترسل أموالاً للخارج وذلك بعد الحصول على إذن من وزير التضامن الإجتماعى (مادة (17) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (58(1)) من لائحته التنفيذية). نظرياً، يجب البت فى الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه (مادة رقم (58(1)، 58(2)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). لابد أن يتضمن الطلب البيانات الأتية:
إسم الشخص أو الجهة الأجنبية أو من يمثلها فى الداخل بحسب الأحوال والدولة التى ينتمى إليها ومقره (مادة رقم (58(1)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
2- النشاط الذى يمارسه الشخص أو الجهة الأجنبية وأغراضها (مادة رقم (58(1)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
3- مقدار الأموال التى ترغب الجمعية فى الحصول عليها أو تعتزم إرسالها ووسيلة تلقيها أو إرسالها (مادة رقم (58(1)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).
4- محضر مجلس الإدارة الذى يناقش المنحة.
5- البروتوكول مع الجهة الأجنبية.
6- حساب ختامى (إن وجد).
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل للخارج أموالاً بصفته رئيساً أو عضواً في جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، دون موافقة وزير التضامن الإجتماعى (مادة (76)(ثانياً)(ج) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). فى هذه الحالة، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما أرسله من أموال، وتؤول حصيلة تلك الغرامة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية (مادة (76(ثانيا)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).