موقف الضرائب بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية
هل تخضع الأرباح التى تحققها الشركات ذات المسئولية الاجتماعية Social Ventures
للضريبة على الدخل؟
نعم. تخضع الشركات ذات المسئولية الاجتماعية (والتى تؤسس كشركات تجارية) للضريبة على الدخل وذلك بنفس النسب والأحكام المقررة على الأشخاص الاعتبارية التى تمارس نشاط تجارى وذلك وفقاً للشريحتين الآتيتين:
الشريحة الأولى: حتى عشرة ملايين جنيه بسعر (20%)، والشريحة الثانية: أكثر من عشرة ملايين جنيه بسعر (25%)، وذلك من الإيرادات بعد خصم التكاليف والمصروفات المحددة قانوناً.أما المشروعات ذات المسئولية الاجتماعية أو Social Enterprises التى يتم تأسيسها من خلال وتحت مظلة جمعية أو مؤسسة أهلية، فهى لا تخضع للضريبة على الدخل، طالما أن نشاطها يدخل ضمن أغراض الجمعية أو المؤسسة.
هل تتحمل الشركات ذات المسئولية الاجتماعية Social Ventures ضرائب ورسوم الدمغة؟
نعم. تتحمل الشركات ذات المسئولية الإجتماعية (والتى تؤسس كشركات تجارية) ضرائب ورسوم الدمغة وفقاً للقانون رقم 111/1980 الخاص بإصدار قانون الضريبة على الدمغة. أما المشروعات ذات المسئولية الإجتماعية أو Social Enterprises التى يتم تأسيسها من خلال وتحت مظلة جمعية أو مؤسسة أهلية، فهى لا تخضع لضرائب ورسوم الدمغة، طالما أن نشاطها يدخل ضمن أغراض الجمعية أو المؤسسة.
هل يخضع العاملون بالجمعيات والمؤسسات الأهلية لضريبة كسب العمل؟
يخضع الدخل السنوى للعاملون بالجمعيات والمؤسسات الأهلية للضرائب على الدخل كالآتى:
الشريحة الأولى: |
من 5000 جم سنوياً حتى 20000 جم سنوياً |
10% |
الشريحة الثانية: |
من 20000 جم سنوياً حتى 400000 جم سنوياً |
15% |
الشريحة الثالثة: |
أكثر من 40000 جم سنوياً حتى عشرة ملايين جم سنوياً |
20% |
الشريحة الرابعة: |
أكثر من عشرة ملايين جم سنوياً |
25% |
ويتم إحتساب هذه الشرائح بعد خصم مبلغ 9000 جم من دخل العامل السنوى لا يخضع للضرائب (المواد 7 و13(1) من قانون الضريبة على الدخل 91/2005). كما أن العامل يعفى من الضرائب بخصوص بعض التكاليف المحددة فى القانون مثل اشتراكات التأمينات الاجتماعية واشتراكات التأمين الصحى والامتيازات العينية (المادة 13 من قانون الضريبة على الدخل 91/ 2005).
ويجب على الجمعية أو المؤسسة الأهلية خصم وتوريد الضريبة على الرواتب شهرياً، وذلك فى خلال خمس عشر يوماً من الشهر التالى (المادة 14 من قانون الضريبة على الدخل 91/2005).
هل يخضع للضرائب الاستشاريون Consultants الذين يعملون لدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال عقود؟
يخضع المستشارون العاملون بالجمعيات والمؤسسات الأهلية للضريبة كالآتى:
الشريحة الأولى: |
من 5000 جم سنوياً إلى 20000 جم سنوياً |
10% |
الشريحة الثانية: |
من 20000 جم سنوياً إلى 400000 جم سنوياً |
15% |
الشريحة الثالثة: |
أكثر من 40000 جم سنوياً حتى عشرة ملايين جم سنوياً |
20% |
الشريحة الرابعة: |
أكثر من عشرة ملايين جم سنوياً |
25% |
ويتم إحتساب هذه الشرائح بعد خصم مبلغ 5000 جم من دخل العامل السنوى لا يخضع للضرائب (المادة 7 من قانون الضريبة على الدخل 91/2005)، وبعد خصم المصروفات الثابتة بالأوراق. ويجب على الاستشاريين أن يقوموا باستخراج بطاقات ضريبية وأن يكون لديهم تصريح بالقيام بالنشاط. كما يجب عليهم تقديم اقرارات ضريبية سنوية.
ويجب على الجمعية أو المؤسسة الأهلية خصم وتوريد (5)% من أى ايراد يزيد عن مائة جنيه يتم دفعه لأى لاستشارى من ذوى المهن الحرة المنصوص عليهم فى قرار وزير المالية رقم 531/2005 بتحديد المهن غير التجارية فى تطبيق حكم المادة 70 من قانون الضريبة على الدخل. ويتم توريد هذه المبالغ لمصلحة الضرائب فى موعد أقصاه ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام. ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع بطاقته الضريبية (المواد 70 و72 من قانون الضريبة على الدخل 91/2005 والمادة 89 من اللائحة التنفيذية).
كيف يتم احتساب الخصم من الضريبة الذى يتمتع به المتبرع؟
فى حالة قيام إحدى الجهات المنصوص عليها عاليه بالتبرع إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية، تقوم الجمعية بإعطائه إيصالاً بقيمة التبرع من دفتر إيصالات التبرعات. ويجب أن ينص الإيصال على إسم الجمعية ورقم وتاريخ شهرها. كما يجب أن ينص الإيصال على كلمة "تبرع" وليس أى لفظ آخر كإعانة أو مساعدة. ويقوم محاسب الشركة بإدراج هذا التبرع فى الميزانية ضمن مصروفات الشركة وتحت بند يسمى "حساب تبرعات"، وذلك بشرط ألا يجاوز التبرع مبلغ 10% من الربح الصافى للشركة فى نفس السنة المالية.
فمثلاً، إذا كانت إيرادات الشركة فى السنة المالية 2009 تساوى 20 مليون جنيه وإذا كانت مصروفات الشركة (قبل خصم التبرعات) تساوى 10 مليون جنيه، فإن الربح الصافى يكون 10 مليون جنيه.
فى حالة عدم التبرع يكون على الشركة دفع ضريبة أرباح تساوى 20% من الـ10 مليون أى 2 مليون جنيه.
فى حالة التبرع بمليون جنيه، يحق للشركة أن تخصم هذه القيمة من أرباحها (أى من وعاء الضريبة): 10 مليون – 1 مليون = 9 مليون. ويكون على الشركة فى هذه الحالة دفع ضريبة أرباح تساوى 20% من الـ 9 مليون أى 1 مليون وثمانمائة ألف جنيه.
استيراد أدوات من الخارج: ما هي إجراءات تقدم الجمعية الأهلية لطلب الإعفاء من الضرائب الجمركية؟
إذا رغبت الجمعية أو المؤسسة الأهلية فى إستيراد عدد أو آلات أو أجهزة أو أدوات أو مهمات إنتاج لازمة لنشاطها الأساسى، فيجب أن تتقدم بطلب إلى وزارة التضامن الإجتماعى مبيناً فيه وصف وعدد وقيمة الأشياء المطلوب إستيرادها وذلك على النموذج رقم 5 ويقوم وزير التضامن الإجتماعى بإبداء الرأى فى الطلب فى موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه. فإذا كان الرأى بالموافقة، أحال الطلب إلى وزير المالية الذى يعرضه على رئيس مجلس الوزراء ليصدر قراره فيه. وتقوم وزارة التضامن الإجتماعى بتسليم الجمعية قرار الإعفاء من الضرائب والرسوم الأخرى فى حالة صدوره بمجرد تقديم صورة من سند الشحن أو شهادة من وكيل النقل تفيد الشحن أو ما يثبت الشراء من إحدى المناطق الحرة بحسب الأحوال (مادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008).
ويجوز للجمعية أن تتقدم بطلب الإفراج المؤقت عن الأشياء المطلوب إعفاؤها، مصحوباً بقرار من مجلس إدارتها تتعهد فيه بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة إذا رفض طلب الإعفاء. وفى هذه الحالة يجب على وزارة التضامن الإجتماعى أن تطلب من وزارة المالية الإفراج المؤقت عن الأشياء المطلوب إعفاؤها (مادة رقم (51) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008).
ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها قبل مرور خمس سنوات من تاريخ تسلم الجمعية لها ما لم تدفع الجمعية عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة. ويصدر وزير التضامن الإجتماعى بالإتفاق مع وزير المالية قراراً يحدد فيه هذه الأشياء.
تلقى هدايا ومعونات عينية من الخارج: ما هي إجراءات تقدم الجمعية الأهلية لطلب الإعفاء من الضرائب الجمركية؟
إذا رغبت الجمعية فى أن تعفى من الضرائب فى حال تلقيها هدايا أو هبات أو معونات من الخارج مما يخضع لضرائب جمركية أو رسوم، يجب عليها أن تطلب الإعفاء من تلك الضرائب بطلب تتقدم به إلى وزير التضامن الإجتماعى، مبيناً فيه وصف الأشياء المطلوب إعفاؤها على النموذج رقم 6 فإذا تبين أن الأشياء المطلوب إعفاؤها لازمة لنشاط الجمعية أحال وزير التضامن اﻹجتماعى الطلب فى موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه إلى وزير المالية لعرضه على رئيس مجلس الوزراء (مادة رقم (51) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008).
ويجوز للجمعية أن تتقدم بطلب الإفراج المؤقت عن الأشياء المطلوب إعفاؤها، مصحوباً بقرار من مجلس إدارتها تتعهد فيه بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة إذا رفض طلب الإعفاء. وفى هذه الحالة يجب على وزارة التضامن الإجتماعى أن تطلب من وزارة المالية الإفراج المؤقت عن الأشياء المطلوب إعفاؤها (مادة رقم (51) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008).
ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها قبل مرور خمس سنوات من تاريخ تسلم الجمعية لها ما لم تدفع الجمعية عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة. ويصدر وزير التضامن الإجتماعى بالإتفاق مع وزير المالية قراراً يحدد فيه هذه الأشياء.